پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص381

ومحكي التذكرة وإن كنا لم نجده لغيرهم، نعم ذكر الشيخ وأبو الصلاحوالفاضلان والشهيدان والكركي والكاشاني على ما حكي عن بعضهم اشتراط العلم بالثمن.

بل قيل: إنه لم يذكر هذا فضلا عن الاول في المقنع والمقنعة والنهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمراسم وفقه القرآن والسرائر والنافع والتبصرة، بل في مجمع البرهان لا دليل عليه من عقل ولا نقل إلا أن يكون إجماعا.

قلت: هو كذلك بعد عدم ثبوت عموم النهي عن الغرر أولا، وعدم ثبوت كونها معاوضة ينافيها الغرر ثانيا.

نعم قد يقال: إن الشفعة على خلاف الاصل والمتيقن من شرعية الاخذ بها إن لم يكن المنساق من نصوصها هو حال العلم بالثمن، مضافا إلى ما عرفت من اعتبار دفعه في التملك بها، ومع عدم العلم به لا طريق إلى دفعه، واحتمال الاجتزاء بدفع ما يعلم فيه الثمن لا يكفي في قطع الاصل المزبور.

لكن ذلك كله لا يقتضي اشتراطه على كيفية اشتراطه في البيع بحيثلا يجدي قول: ” أخذت بالشفعة ” وإن علم به بعد ذلك ودفعه.

أللهم إلا أن يدعى ظهور قوله (عليه السلام) (1): ” فهو أحق بها من غيره بالثمن ” و ” ليس له إلا الشراء والبيع الاول ” (2) في ذلك.

ولكنه واضح المنع، ضرورة أن أقصاه اعتبار دفع الثمن لا العلم به حال الاخذ.

وبالجملة فالذي يمكن استفادته من الادلة عدم الشفعة مع فرض

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب الشفعة – الحديث