جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص380
العقلاء ويمكن استناد الترك إليه كفى في استصحاب بقائها.
ولعل عبارة المصنف وغيره موافقة لذلك وإن كان قد يحتمل القول بأن الشفعة على خلاف الاصل، والمتيقن ثبوتها مع كون الترك لعذر وإلا سقطت، لكن الاول أقوى وأوفق باطلاق الادلة، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (إذا بلغه البيع فقال: ” أخذت بالشفعة ” فان كان عالما بالثمن صح) وترتب الاثر عليه وإن قلنا بتوقف الملك على دفع الثمن أو الرضا بالصبر به، إذ المراد بالصحة ما يشمل التأهل لترتب الاثركصحة الاجزاء.
(وإن كان جاهلا لم يصح و) إن علم بعد ذلك ودفع ف (لو قال) حينئذ: (” أخذت بالثمن بالغا ما بلغ ” لم يصح مع الجهالة تفصيا من الغرر) كما لو قدم المشتري مثلا على الشراء بالثمن المجهول ورضي به، فان الدخول على تحمل الغرر لا يرفع حكم المترتب عليه من بطلان المعاوضة مع وجوده، والفرض أن الشفعة بمعنى المعاوضة، لانه يأخذ بالثمن الذي بيع به.
ومن هنا اشترط علمه به حين الاخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل، لان الثمن يزيد وينقص، والاغراض تختلف فيه قلة وكثرة.
هذا خلاصة ما في المسالك والروضة وجامع المقاصد، بل والمصنف وغيره ممن علل الحكم بالغرر.
بل لعله لذلك اشترط أيضا العلم بالمثمن في جامع المقاصد والروضة