پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص374

الاخذ بالشفعة واضحا لا بعد الاخذ، خصوصا لو رضي المشتري ببذل الغرس والبناء له مجانا وإن كان لا يجب عليه القبول، لما فيه من المنة.

ولكن أقصى ذلك أنه يجبره الحاكم على قلعه وعلى دفع الاجرة مدة الامتناع بل وعلى اجرة القلع إن احتاج، والله العالم.

(وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا كالودي المبتاع مع الارض فيصير نخلة أو الغرس من الشجر يعظم) وكزيادة أغصان الشجر ونحو ذلك مما هو نماء متصل بالعين التي تعلقت الشفعة بها (فالزيادة للشفيع) بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط، بل قيل: مراده نفيه بين المسلمين بل ولا إشكال، ضرورة تبعية ذلك للعين التي تعلق بها حق الشفعة.

نعم في المسالك ” الودي بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيرا بوزن ” غني ” فسيل النخل، وزاد بعضهم قبل أن يغرس، ولكن المراد هنا المغروس ليكون تابعا للارض، أما غير المغروس فلا شبهة في عدم تبعيته للارض في الشفعة “.

قلت: هو كذلك إذا كان مطروحا على وجه الارض، أما إذا كان نابتا في أسفل النخلة مثلا ولكن لا يكون نخلة حتى يقلع منها ثم يغرس فدعوى عدم تبعيته للارض في الشفعة محل منع، خصوصا معفرض كون عنوان الشفعة البستان والحائط، كما في بعض نصوص الجمهور (1) الذي انجبر بعمل الاصحاب.

ضرورة دخول ذلك ونحوه فيه، نعم لو تجدد فسيل بعد البيع لم يكن للشريك الشفعة فيه، لعدم دخوله في المبيع.

وأما ما يبس من أغصان الشجر أو سعف النخل بعد الابتياع وتعلق حق الشفعة به فلا يبعد بقاؤها فيه حتى لو قطع منها، للاصل،

(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 104 و 10