جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص368
لكن في المسالك هنا أن فيه قولين: أشهرهما ذلك، لان هذا الناقص ليس له قسط من الثمن، فلا يضمنه المشتري كالنقص بالاستهدام ولانه تصرف في ملك نفسه، فلا يتعقبه ضمان، وقيل: يجب الارش، خصوصا إذا كان بعد المطالبة.
ولم نتحقق القول المزبور حتى من الكركي الذي قد سمعت كلامهفي المسألة السابقة، فانه وافق هنا لكن قال: ” نعم لو كان ذلك بعد المطالبة اتجه القول بضمانه على ما سبق في مسألة الاستهدام والتعيب ” وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما سمعته منه هناك.
كما أنه لا يخفى عليك ما في إطلاق الفاضل هنا والتفصيل هناك بل، (و) إطلاق المصنف هنا أيضا أن (للشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع) مع تفصيله السابق.
بل في المسالك أن ظاهر إطلاق العبارة يقتضي عدم ضمان النقص الحاصل بالقلع أيضا، لحكمه بأنه يأخذ بكل الثمن الشامل لحالة النقص بالغرس والقلع وعدمه.
وفيه أن الارش الحاصل بالقلع لا مدخلية له في الاخذ بكل الثمن بل هو غرامة حاصلة له بعد الشفعة بفعله في ملك غيره الذي قد أخذ منه بكل الثمن، فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) كيف كان ف (ان امتنع المشتري من الازالة كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الارش، وبين بذل قيمة الغراس والبناءويكون له مع رضا المشتري، وبين النزول عن الشفعة) كما صرح به غير واحد.
نعم في قواعد الفاضل تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الارش على