جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص361
الشافعي في أحد قوليه أخذ العرصة خاصة بتمام الثمن في وجه أو بما يخصها في آخر.
ولا ريب في أن الاصح ما ذكره المشهور، لتعلق الحق بها غير منقولة، و (لان لها نصيبا من الثمن) الذي يأخذ به الشفيع، فلا يلزم بدفع الثمن لما عداها، لما فيه من الضرر ودفع ما يخص العرصة خاصةمناف لقوله (عليه السلام) (1): ” فهو أحق بها بالثمن ” فتأمل جيدا.
(وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة) بالشفعة (ضمنها المشتري) على المشهور المحكي في كلام جماعة، بل عن الغنية الاجماع عليه مع العلم بالمطالبة، بل لا ينبغي الاشكال فيه بناء على إرادة الاخذ من المطالبة، ضرورة صيرورته حينئذ ملكا للشفيع، فيضمنه المشتري كغيره بتعيبه.
أما لو اريد من المطالبة إرادة الاخذ بالشفعة كما هو مقتضى قوله (وقيل: لا يضمنها، لانه لا يملك بنفس المطالبة بل بالاخذ) فهو مشكل إن لم يكن إجماعا وإن قال المصنف وغيره: (والاول أشبه) ضرورة عدم موجب للضمان.
وما في الايضاح وجامع المقاصد – من توجيهه بأن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا أو تعلق حقه به، فإذا نقص بفعل المشتري ضمنه له – كما ترى، بل مقتضاه الضمان في غير هذه الصورة حينئذ التياعترفوا فيها بعدمه، لان استحقاق الشفيع لم يثبت بالمطالبة بل بالبيع، وإذا كان مضمونا عليه للشفيع فلا فرق بين أن يكون ذلك بفعل المشتري أو غيره.
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث –