جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص360
أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن ” بناء على شمول الآدمي للمشتريفيه، فيكون باطلاقه موافقا له في بعض الصور.
وهو مع إنه لم يفرق فيه بين المطالبة وغيرها يمكن أن يكون مراده عدم دخول الانقاض بالشفعة، لصيرورتها منقولة حينئذ بالانهدام فيأخذ العرصة حينئذ خاصة بما يخصها من الثمن كما هو المحكي عن أحد قولي الشافعي، وهذه مسألة اخرى غير ما نحن فيه.
كل ذلك مع أن قوله: ” حق الشفيع متعلق به ” إن أراد حق المطالبة فمسلم ولكن بمجرده لا يوجب الضمان على المشتري، فلابد من دليل يقطع الاصل والقياس على الرهن ليس من مذهبنا، وضمان المبيع في يد البائع – مع أنه خارج عما نحن فيه، لانه ملك المشتري دون البائع – مستند لدليله من قوله (صلى الله عليه و آله) (1): ” كل مبيع ” وغيره كما تقدم في محله.
وإن أراد به الملكية فممنوع إذ لا ملك قبل الاخذ، بل لو قلنا به فلا ضمان أيضا إذا كان بآفة سماوية للاصل خصوصا إذا لم يقبضه المشتري، إذ لا موجب لضمانه ولو قلنا بكونه ملكا للشفيع، خصوصابعد ما ذكرناه من أن الاخذ بالشفعة ليس من المعاوضات.
واستبعاد جواز ذلك للمشتري لتمكنه حينئذ من عدم رغبة الشفيع فيه باهدامه وتعيبه لا يرجع إلى محصل على وجه يكون دليلا شرعيا موافقا لاصول الامامية وقواعدهم، والله العالم.
(و) على كل حال ف (الانقاض للشفيع باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المسالك ما يشعر بالاجماع عليه، نعم قد سمعت ما احتملناه في عبارة الخلاف ويحكى عن
(1) المستدرك – الباب – 9 – من أبواب الخيار – الحديث – 1 من كتاب التجار