جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص357
لمنافاة مثله للفورية وإن كان فيه ما فيه.
(و) حينئذ ف (لو نوى الفسخ والاخذ من البائع لميصح) ولم يترتب عليه أثر وإن كان الشقص في يد البائع وقبضه الشفيع من يده، لما عرفت من عدم حق له في السفخ ولو بالاقالة، فلا يتصور أخذه من البائع بمعنى انتقاله منه إليه، ضرورة كونه ملكا للمشتري، بل قيل تبطل شفعته حينئذ لمنافاته الفورية، وإن عرفت أنه لا يخلو من نظر.
بل قد يقال بحصول ملك الشقص له بقصده تملكه وإن غلط بقصد كونه من البائع، إذ لا دليل على اعتبار قصد الانتقال من المشتري أو عدم قصد كونه من البائع وإنما الثابت من الادلة انتقاله من المشتري إليه، لا أن المعتبر في الشفعة قصد ذلك، فيكفي قصد تملك الشقص بالثمن لصدق الاخذ بالشفعة حينئذ.
ولعل ذلك غير مناف لما في المتن وغيره من عدم صحة ذلك لو نواه، ضرورة إرادة عدم ترتب أثر لذلك عليه، لا أن أخذه بالشفعة حينئذ باطل.
ومن ذلك يعلم أن المعتبر في الشفعة قصد تملك الشقص بالثمن مندون ملاحظة كونه من المشتري أو البائع وإن كان هو شرعا ينتقل إليه من المشتري، فتأمل جيدا فانه ربما دق، والله العالم.
(ولو انهدم المبيع أو عاب فان كان بغير فعل المشتري) بل بآفة سماوية قبل المطالبة أو بعدها (أو بفعله قبل مطالبة الشفيع) بالشفعة (فهو بالخيار بين الاخذ بكل الثمن أو الترك) وفاقا للمشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة.