جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص347
بينه وبين الاول الذي اعترف فيه بعدم السقوط، كما هو الموافق لما ذكرناه من الاصل.
بل وكذا الحال في النسيان وإن تردد فيه في محكي التحرير، بل قال بعض الناس: إن السقوط به، لانه معذور.
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه الذي مرجعه الاقتصار في سقوطها على إهمالها بعد التمكن منها من سائر الوجوه، وإن أطلق بعضهم على ذلك اعتبار الفورية فيها، لكن المراد منه بقرينة ما سمعت من الاعذار ذلك، بل ستعرف تعبير المصنف عن ذلك بالمسقطات، والله العالم.
(ولا تسقط (حق خ) الشفعة بتقايل المتبايعين) كما صرح به الشيخ وبنوا البراج وحمزة وإدريس والفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا بينهم (لان الاستحقاق) لها قد (حصل بالعقد) الذي صدق معه أن الشريك قد باع نصيبه، وهو عنوان ثبوتها في النص والفتوى (فليس) حينئذ (للمتبايعين إسقاطه) بالاقالة.
نعم لما كانت أدلة الاقالة مطلقة أيضا شاملة للفرض حكم بصحتهامع وقوعها وترتب آثارها من النماء وغيره، إلا أن للشفيع فسخها حينئذ باعتبار سبق حقه، فيكون حينئذ بقاء صحتها مراعى بعفو الشفيع، فان حصل استمر وإلا انفسخ من حينه.
لكن عن الشهيد في حواشيه أنه قال: ” يفهم من فسخ الاقالة والرد أمران: الاول الفسخ مطلقا بالنسبة إلى الجميع، فتكون الاقالة والرد نسيا منسيا، الثاني أنه بالنسبة إلى الشفيع خاصة، لانهما مالكان حال
(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث