پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص345

على حسب العرف والعادة، فان لم يكن مشغولا بشئ قام من وقته وإن كان مشغولا بشئ كالصلاة والطهارة والاكل فحتى يفرغ، وإن كان وقت الصلاة قد دخل فحتى يؤذن ويقيم ويصلي، ويتطهر إن كان على غير طهر، وإن كان البلاغ ليلا فحتى يصبح، ولا يلزمه أن يجد بسيره بل يمشي على سجية مشيه، ولا يستعجل فيه وإن كان قادرا على العجلة، وإن كان راكبا فلا يركض ولا يعدو بل يسير على سجية مشيه، لانههو العرف والعادة “.

وقال في مقام آخر: ” إذ وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة على العادة قال قوم: إن أتى المشتري فطالبه فهو على شفعته، وإن تركه ومضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته عند قوم، وقال قوم: تبطل شفعته، فان ترك الحاكم والمشتري معا ومضى فأشهد على نفسه أنه على المطالبة بطلت شفعته، وقال أبو حنيفة: لا تبطل، ويكون على المطالبة بها أبدا، وقال من خالفه: إنه غلط، لانه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها، وقول أبي حنيفة أقوى، لانه لا دليل على بطلانها “.

والغرض من نقل هذه العبارات بيان أن المبسوط والتذكرة لا وثوق بما يصدر من بعض العبارات فيهما، لانهما مساقان للبحث مع العامة، فربما وقع فيهما ما يظن أنه على مذهبنا، وهو بحث منهما مع العامة على اصولهم.

وإلا فتحقيق الحال أنه أثر في نصوصنا ولا في اصولنا لاعتبار حكم الحاكم أو حضوره في الاخذ بالشفعة، ولا للاشهاد لا بالنسبة إلى الصحة ولا بالنسبة إلى إثبات ذلك أو إثبات العذر المانع له.

نعم قد سمعت الكلام في قوله (عليه السلام) (1): ” فهو أحق

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث