جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص343
بل ذكر غير واحد من الاصحاب عدم وجوب الاشهاد على العذر بل في المسالك ” لا يجب ذلك عندنا ” مشعرا بالاجماع عليه يشهد لذلك أيضا، ضرورة كون مبناه أنه مصدق في حصول العذر، فلا يحتاج إلى الاشهاد.
وفي القواعد ” فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب، فان منعه مرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤونة ومنة ثقيلة، فان لم يجد فليشهد، فان ترك الاشهاد فالاقرب عدم البطلان “.
وعلله في جامع المقاصد بأن الحق قد ثبت، والاصل بقاؤه ولان فائدة الاشهاد ثبوت العذر، وهو يثبت باقرار المشتري أو يمين الشفيع على نفي التقصير، لان الاصل معه، فلا أثر لتركه، ولعموم دلائل الشفعة المتناولة لمحل النزاع.
لكنه قد حكى فيه قولا آخر بالسقوط معللا له بأن الاشهاد قائم مقام الطلب، فتركه بمنزلة تركه، ثم قال: ” وفي المقدمتين منع “.
وكأنه أشار بذلك إلى ما ذكره الفخر في محكي الايضاح من أن الاصح البطلان إذا لم يشهد، لان الاشهاد قائم مقام الطلب، فتركه كتركه وأن الترك أعم من أن يكون لعذر أو لا، ولا يعلم الاول إلا بالاشهاد، والشفعة على خلاف الاصل.
إلا أن ذلك كله لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا.
بل من التأمل فيه يعلم أنه لا تجتمع كلماتهم إلا على مدخلية إحضار الثمن في استحقاق الاخذ بالشفعة أو في التملك بالقول أو الفعل اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن.
ودعوى الاكتفاء باطلاق ما دل على ثبوت الشفعة يدفعها ما عرفته