پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص340

دفع الحق ليخلص من الحبس المانع من تعجيل المطالبة، أو يوكل من يأخذ له بها كما في المسالك وغيرها.

وهو جيد مع علمه بها، أما إذا كان الحبس المزبور مانعا له من العلم بها فالظاهر كونه عذرا وإن أثم هو بتأخير الحق المحبوس عليه.

كما أنه معذور لو كان محبوسا بباطل وإن قدر على أدائه قليلا كان أو كثيرا (و) قد علم بها، إذ لا يجب عليه دفع ما ليس مستحقا عليه.

نعم يشترط في بقائها أن يكون قد (عجز) مع ذلك (عن الوكالة) وإلا بطلت شفعته.

والمراد بالحق ما كان في ظاهر الشرع كذلك وإن لم يعترف هو به بل ادعى المظلومية، وإن احتمل لكنه واضح الضعف.

(و) كيف كان فبناء على أنها (تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم) أي الاخذ بالشفعة عند العلم بتحقق سببها الاشتغال (1) بالاخذ ومقدماته (لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادتهفي مشيه) وإن قدر على الازيد منه وانتظار الصبح لو علم ليلا.

(ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة) صلاة أو غيرها (لم يجب عليه قطعها وجاز الصبر حتى يتمها) وإن كان القطع سائغا له.

(وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهر ويصلي متئدا) أي متوانيا ومتثبتا، وكذا بالنسبة إلى مقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها، وانتظار الجماعة، وتحري الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا ليصحبهم هو أو وكيله، وزوال الحر والبرد المفرطين،

(1) هكذا في النسخة: المبيضة والمسودة بقلمه الشريف، ولكن في العبارة تشويش والصحيح (يكفي الاشتغال) أو (يجب الاشتغال