جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص335
الذي لا يصدق عرفا على القيمة.
بل في مرسل ابن محبوب (1) ” كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا، فلما قبضها وتحول عنها انهدمت الدار وجاء سيل خارق فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنهافقال: ضع عني قيمة البناء، فان البناء قد تهدم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا الشراء والبيع الاول إنشاء الله تعالى “.
ومن المعلوم عدم صدق ذلك على القيمي، بل قد سمعت أن أبا علي اعتبر في الشفعة عين الثمن التي دفعها جمودا على حقيقة اللفظ، وإن كان يمكن دعوى القطع بخلافه وأن المراد المثل.
وما في المسالك – من أنه ” بعد تعذر العلم بعدم إرادة الحقيقة فالواجب أقرب المجازات إليها بحسبها، فان كان مثليا فالاقرب إليه مثله، وإن كان قيميا فالاقرب إليه قيمته، وهذا واضح أما اختصاصه بالمثلي فلا، إذ لو كان الثمن قيميا فلابد من اعتبار مجازه حيث لا تراد الحقيقة، وإلا لزم اختصاص الحكم بالحقيقة، فيرد مثله في المثلي، لان المثل ليس بحقيقة ” – يدفعه تعارف التجوز برد الثمن لو رد المثل في المثلي، وأنه البيع والشراء الاول كما سمعته في المكاتبة (2) بخلاف القيمي، فتختص الرواية حينئذ الواردة في بيان محل الشفعة على وجه يراد منها القيديةفي جميع ما ذكر فيها، كالمتعارف في التعاريف بالمثلي دون القيمي
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب الشفعة – الحديث