پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص334

نعم هي (وقت العقد) أو وقت الاخذ أو أعلى القيم من وقت العقد إلى وقت الاخذ ؟ المعروف فيما بينهم الاول، بل لم نعرف القائلبالثاني وإن حكي.

أما الثالث فهو المحكي عن الفخر، والموجود في الايضاح إلى وقت الدفع، محتجا عليه بأنه أخذ قهري كالغصب.

وفيه ما لا يخفى في المقيس والمقيس عليه.

ومن هنا قال في غاية المراد: ” إنه لا وجه له ” بل جعل الثاني كذلك أيضا، وهو في محله وإن رماهما غيره بالضعف.

وقيل كما عن أبي علي: لا شفعة إلا أن يأتي الشفيع بعين الثمن وفي الدروس أن في رواية هارون الغنوي (1) إلماما به، لكن في الايضاح أن الاجماع على خلافه.

(و) على كل حال ف‍ (هو) أي القول الثاني (أشبه) عند المصنف باطلاق نصوص الباب وفاقا لمن عرفت.

ولكن الانصاف أن الاول أقوى، ولو للشك من تعارض الادلة، وقد عرفت أن الاصل عدم الشفعة، إذ حجة الاول – مضافا إلى الاجماع المزبور والاخبار التي أرسلها الذي لا يقدح في حجيته فتواه في المبسوط المتأخر عنه بخلافه المحتمل كونه عن غفلة أو غيرها – خبر علي بن رئاب (2)الذي قيل إنه رواه في الفقيه وفي قرب الاسناد في الصحيح وفي التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة ” وخبر هارون وغيره مما هو مروي عند الطرفين (3) من أن ” الشريك أحق من غيره بالثمن “

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث 1 وسنن البيهقي – ج 6 ص 10