جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص331
فلا إشكال في تحقق الاخذ بالشفعة مع التخلية من المشتري والقبض من الشفيع مع دفع الثمن منه أو الرضا بالصبر عليه.
فما عساه يتوهم من عبارة الدروس السابقة من اعتبار القول في غير محله، ضرورة صدق الاخذ بالشفعة التي هي عبارة عن استحقاق انتزاعحصة الشريك.
كما أنه لا إشكال في تحققه أيضا باللفط مع الدفع المزبور أو الرضا بالصبر، نعم يشترط لاصل الاخذ بهذا الاستحقاق إحضار الثمن، فان ادعى غيبته اجل الاجل المزبور، وبدونه لا أثر للاخذ بالاستحقاق المزبور لا قولا ولا فعلا، وهو معنى ما سمعته من الغنية والسرائر.
بل يمكن حمل عبارة المتن وما شابهها على ذلك، بل ورواية علي ابن مهزيار (1) أيضا، وحاصله أن الشفعة التي هي عبارة عن الاستحقاق المزبور يعتبر في الاخذ به ذلك، فلا أثر للاخذ به بدونه إلا مع الرضا بالصبر، أو ادعى غيبة الثمن، فيؤجل ثلاثة أيام كما عرفته سابقا، ولا ينافي ذلك حصول الملك بعده، بل ولا الفورية التي يعد مثل ذلك عذرا فيها.
بل قد يدعى أن ذلك من تمام ثبوت الاستحقاق، على معنى أن الاحقية المزبورة لا تتحق إلا مع دفع الثمن على الوجه المزبور، نحو اشتراط الخيار برد الثمن.
بل يمكن إرادة هذا المعنى من قوله (عليه السلام) (2): ” فهوأحق به من غيره بالثمن ” على معنى أنه مع دفعه للثمن هو أحق من غيره، وحينئذ فيقيد الاطلاق إن كان بما ذكرنا، مثل قوله (عليه السلام) (3):
(1) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 2 – كتاب الشفعة – الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الشفعة – الحديث