جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص330
– إلى أن قال: ولو رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالاخذ، وله التصرف أيضا “.
وفي جامع المقاصد ” أن اشتراط دفع الثمن في حصول الملك لا دليل عليه، والاصل عدمه، والشفعة في معنى المعاوضة، إذ هي من توابع العين، ودفع أحد العوضين غير شرط في تملك الاخر، ولانه لو كان الدفع شرطا لوجب أن يكون فوريا كالاخذ، فتبطل الشفعة بدونه مع التمكن، وإمهال الشفيع ثلاثة أيام قد يدل على خلاف ذلك، وليس في النصوص ما يدل على الاشتراط المذكور، والذي في رواية ابن مهزيار (1) ” إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام إن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض ” وليس كلام الاصحاب صريحا في اشتراط ذلك ” ثم حكى عن التذكرة ما هو ظاهر أو صريح في عدم اعتبار دفع الثمن في الملك بالاخذ القولي.
قلت: بل عن المبسوط في آخر الباب التصريح أيضا بأنه لا يشترط مع الاخذ باللفظ دفع الثمن في حصول الملك، لكن الانصاف أن كلامهمغير منقح في المقام.
والذي يقع في الذهن راجيا من الله تعالى أن يكون هو الصواب هو أن الشفعة من الحقوق كالخيار ونحوه، لا المعاوضات المحتاجة للتقابض، كما عساه يشهد له ما تسمعه من الاصحاب فيما يأتي من أنه لا يكلف المشتري قبض الشقص من البائع إن لم يكن قد قبضه وتسليمه للشفيع، بل ويشعر به أيضا قوله (عليه السلام) (2): ” فهو أحق به من غيره “.
وحينئذ فالمتجه حصوله وإسقاطه بالفعل والقول على نحو الخيار،
(1) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث