جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص329
بعضهم إلى الثاني، وليس بذلك البعيد، ثم على تقديره هل يكون دفع الثمن جزء من السبب المملك أم كاشفا عن حصول الملك بالاخذ القولي ؟ وجهان أجودهما الثاني، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل ” بعد الاغضاء عما في أول كلامه وأثنائه من التنافي ظاهرا.
وفي مجمع البرهان ” لابد – أي في الملك – من الاخذ، وهو إما بالفعل أو القول، كما تقدم عند علمائنا، ذكره في التذكرة ” والذي ذكره سابقا أنه ” يأخذ إما بالفعل بأن يأخذ الحصة بدفع الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه، وإما باللفظ، كقوله: أخذت وتملكت ونحو ذلك ” إلى آخره.
وفي محكي الغنية والسرائر ما لفظه ” واشترطنا عدم عجزه عن الثمنلانه إنما يملك الآخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع، فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ” بل قيل: إن ظاهر الاول أو صريحه أنه لا خلاف فيه.
والاصل في المسألة ما في قواعد الفاضل، فانه بعد أن ذكر ملك الشفيع الآخذ بالعقد قال: ” وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ، ولفظا كقوله: أخذته أو تملكته وما أشبه ذلك من الالفاظ الدالة على الاخذ مع دفع الثمن أو الرضا بالصبر، وظاهره انحصار المملك في ذلك، فلا يكفي حينئذ الاخذ القولي من دون دفع الثمن.
ولكن قال في التحرير: ” يملك الشفيع الشقص بأخذه وبكل لفظ يدل على أخذه ” ولم يتعرض لدفع الثمن فيهما.
وقال في الدروس: ” لا يملك الشفيع بالمطالبة ولا بدفع الثمن مجردا عن قول حتى يقول: أخذت الشقص أو تملكت بالثمن وشبهه