جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص327
لانها بمنزلة ما يفعل في العقد) والشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر عليه العقد.
وكذا الكلام في النقيصة، قيل: وهو مبني على مذهبه السابق منعدم الانتقال إلا بانقضاء الخيار.
ونوقش بأنه لو كان كذلك لخص الحكم بما إذا كان الخيار للبائع لاعترافه هنا بالانتقال إذا كان للمشتري خاصة وإن صرح بالتعميم في البيع، وتعليله الحكم هنا بالاستقرار لا يدل على البناء على مذهبه، بل لعله ظاهر في خلافه، واحتمال بناء ذلك على مذهبه في البيع يزيد في الاضطراب، لتصريحه هنا بالانتقال، مع إنه لا داعي له.
بل لعل قول المصنف: ” وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد) ظاهر في عدم البناء على ذلك، وإلا لكان مردودا لا مشكلا إذ إشكاله لا يكون إلا على معنى أنه لا يتم إطلاقه الالحاق على تفصيله فانه مع الانتقال للمشتري لا ينبغي أن تلحق الزيادة ولا النقيصة، كما أنه لا يتم على القول بالانتقال في الحالتين.
ولعل الاولى أن يقال: إن الثمن عرفا ما وقع مدخولا للباء في العقد، سواء قلنا بالانتقال وعدمه.
خلافا للشيخ، فجعله أعم من ذلك ومن المبذول في زمن الخيار مطلقا، بدعوى كون الثمن لما يدفعقبل استقرار العقد وإن كانت ممنوعة عليه، والامر سهل بعد وضوح الحال.
(وكذا لو حط البائع من الثمن) بعد العقد (لم يلحق ب) الثمن في ( العقد ) مطلقا أيضا كالزيادة، لما عرفته من أن مدخول الباء، والله العالم.
(ولا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد) أولا، كما صرح به في القواعد واللمعة والروضة