جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص320
خلافا لبعض العامة فجعلها مختصة بابن الاخ، لان ملكه أقرب باعتبار اتحادهما في سبب الملك الذي هو الارث، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما بيع ملكهما فيه دون العم.
وهو كما ترى، ضرورة عدم مدخلية ذلك في استحقاق الشفعة التي عنوان ثبوتها تحقق الشركة الثابتة هنا بين العم وابن الاخ وإن اختلف السبب.
(وكذا) الحكم (لو كان وارث الميت جماعة) إذ لا فرق على التقديرين بين الواحد والجماعة، كما هو واضح، والله العالم. المقصد الثالث
(في كيفية الاخذ) (و) إشكال كما لا خلاف في أنه (يستحق الشفيع الاخذ) من المشتري (بالعقد وانقضاء الخيار) لهما أو لاحدهما أو لاجنبي(لانه وقت اللزوم) المتيقن من ثبوت الشفعة المخالفة للاصل، بل عن الخلاف والمبسوط والمهذب والغنية لا شفعة في البيع الذي فيه الخيار للبائع أو لهما، لان الملك لم يزل عن البائع، أما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيه الشفعة، لان الملك قد انتقل عن البائع وصار للمشتري، وهو المحكي عن أبي علي، بل في التحرير فيه قوة، لان في