جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص313
الفرع (السابع:) (لو كانت الدار بين ثلاثة) مثلا (فباع أحدهم من شريكه) ففي محكي الخلاف في موضع منه والدروس (استحق الشفعة الثالث دون المشتري، لانه لا) يعقل أن (يستحق) الانسان (شيئا على نفسه) ولظهور أدلة الشفعة في غيره أو صراحتها، فان قوله (عليه السلام) (1): ” فشريكه أحق من غيره بالثمن ” صريح في غير المشتري، إذ لا يصدق عليه نفسه أنه غيره.
مضافا إلى ظهورها أجمع في تعدد المشتري والشفيع والبائع على وجه يقتضي أن ذلك هو موضوع الشفعة الثابت من الشرع، لاشتمالها على ذكر ذلك في مقام الضابط والبيان على نحو القيود التي تذكر في التعريف، وحينئذ فاما أن يأخذ الجميع بها أو يترك لئلا تتبعض الشفعة.
( وقيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه وموضع من خلافه: (يكون بينهما) وحينئذ فهو أي الشريك مخير بين أخذ نصف المبيعأو تركه لا جميعه كما في المسالك وغيرها.
ثم قال فيها: ” فان قال المشتري: خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي لم يلزمه الاجابة، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة، لان ملكه مستقر على النصف بالشراء، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان حاضر وغائب فأخذ الحاضر الجميع ثم عاد الغائب، فان له أن يأخذ نصفه، وليس للحاضر أن يقول اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت
(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث