پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص311

ويصعب عليه تدبيره في تلك الحال، بل الاغراض كثيرة في عدم التعجيل مضافا إلى عدم دليل على الفورية من النصوص على وجه ينافيه ذلك، فيبقى استصحاب بقائها بحاله.

(و) لكن (فيه تردد) وإشكال كما في القواعد، لما تسمعه من الاجماع المحكي على الفورية التي ينافيها ذلك، لتمكنه من الاخذ ولا أقل من الشك في كون ذلك عذرا، فان ضرره لا يدفع بضرر المشتري.

على أنك قد عرفت مخالفة الشفعة للاصل، فينبغي الاقتصار فيها على اليقين، ولعله لذا ربما مال إليه بعض المحققين وإن كان الاقوى الاول، ولا يخفي عليك عدم جريان الفرع المزبور على المختار، والله العالم.

الفرع (السادس:)(لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى المشتري (البائع خ ل)) وهكذا (ثم خرج الشقص مستحقا) بعد أن ترتبوا في الاخذ فالمشهور كما في المسالك (كان دركه على المشتري دون الشفيع الاول، لانه كالنائب عنه) أي المشتري (في الاخذ) من الثاني، إذ الشفيع إنما يأخذ من المشتري لهم وإن أخذ بعضهم من بعض ظاهرا، أو كالنائب عن غيره من الشفعاء في الاخذ من المشتري.

وعلى كل حال فلا درك عليه، لاستحقاقهم جميعا الشفعة على المشتري وإن ترتبوا في الاخذ، فان الترتب الذي قد عرفت كونه كالنيابة لا يغير هذا الحكم.