جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص310
الفرع (الرابع:) (لو استغلها الاول) أي ظهرت الثمرة ظهورا تخرج به عن تبعية الاصل بعد أخذه وقبل أخذ الثاني (ثم حضر الثاني) مثلا(شاركه في الشقص دون الغلة) التي ملكه الاول بكونها نماء ملكه المنحصر فيه قبل أخذ الثاني، كما أن الاول لا يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل الاخذ بالشفعة، بل هو للمشتري.
نعم لو كان الاول وكيلا عن الثاني وأخذ لهما بالوكالة كان شريكا له، بل لو قبل ذلك فضولا وأجاز – بناء على جريان الفضولي في الشفعة – كان كذلك أيضا، كما هو واضح.
فما عن بعض الشافعية – من احتمال مشاركة الثاني للاول على كل حال – في غاية السقوط، ولا يخفى عليك حكم ذلك بناء على المختار، والله العالم.
الفرع (الخامس:) (لو قال الحاضر) ابتداء مثلا: (لا آخذ) الجميع بالشفعة (حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته) قطعا بناء على التراخي.
وأما على الفور فالاقوى كما في المسالك ومحكي المبسوط والتذكرة أنه كذلك أيضا، وفي الدروس أن فيه قوة (لان التأخير لغرضلا يتضمن الترك) بحيث ينافي الفورية، إذ قد لا يسلم له الشقص المشفوع، مع فرض اقتضاء الاخذ دفع جميع الثمن الذي قد يكون كثيرا