پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص307

معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين، لانا متساويان في الحق.

وحينئذ فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر، لانا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث، وأقله تسعة يحصل منها ثلاثة في يد الثاني وستة في يد الاول، ثم ينزع الثالث من يد الثاني واحدا ويضمه إلى الستة التي في يد الاول يكون سبعة ويقتسما بها بينهما، وهي لا تنقسم على إثنين، فتضرب إثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر، للثاني منها أربعة، وهي مضروب الاثنين اللذين بقيا له في اثنين تبقى منها أربعة عشر، لكل واحد من الاول والثالث سبعة، وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كان جملتها اثنين وسبعين.

وفيه (أولا) أن عدم حصول التبعيض بأخذه لا يقتضي التخيير المزبور، بل يقتضي الاقتصار على حقه أو المشاطرة مع الاول، لاحتمال عدم أخذ الغائب، كما جزم به في جامع المقاصد وهو ظاهر المصنف.

و (ثانيا) أنه مع أخذه مقدار حقه مشاعا لا تسلط للشريك عليه، إذ لا زيادة له عنده.

كل ذلك بعد البناء على أن الشركاء ثلاثة كما فرضها في القواعد حتى يكون حقه الثلث أو يراد الثلث بعد حق الاول، فينطبق حينئذ على مثال المتن.

وعلى كل حال هو واضح الضعف لا ينطبق على قواعد الامامية، وإنما هو مناسب لمذاق العامة.

واحتمل أيضا أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا بل يأخذ نصف ما في يد الاول فيقسم المشفوع أثلاثا، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس، بل اقتصارا على حقه، وإلا لاتجه بطلان حقه، لان العفو عن البعض عفو عن الكل على قول، وإنما أخذ كمال حقه مع أنه