جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص305
بعض حقه، بل هو المحكي عن ابن شريح في أصل المسألة أيضا وإن كان هو واضح الفساد.
وأوضح فسادا منه احتمال عدم سقوط حق واحد من الاولين في أصل المسألة، لان الشفعة لا تتبعض فيغلب جانب الثبوت، إذ هو مع أنه كما ترى مناف لقاعدة تسلط الناس على حقوقهم كأموالهم، مضافا إلى ما سمعته من الخبر المزبور، والله العالم.
(و) مما ذكرنا يعلم الحال فيما (لو كان الشفعاء غيبا) كلهم أو بعضهم (ف) ان (الشفعة لهم) على الوجه الذي ذكرناه.
إلا أن المصنف بناء على مختاره السابق من عدم تبعيض الشفعة قال: (فإذا حضر واحد فطالب فاما أن يأخذ الجميع أو يترك، لانه) ربما لا يأخذ الغائبان، فتتفرق الصفقة على المشتري، فهو حينئذ بمنزلة أن (لا شفيع الآن غيره.
ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصفأو ترك) لانهما حينئذ بمنزلة أن لا شفيع غيرهما (فان حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك).
إلا أن ذلك كله مع منافاته لما ذكرناه سابقا من الادلة قد يناقش فيه (أولا) بأن الغيبة لا تسقط حق الشفعة، فلا وجه لاخذ الاول الجميع على وجه يكون ملكا له، والفرض أن له الربع وعدم عفو أحد منهم، واحتمال حصوله بعد ذلك لا يجعل الحق تماما له الآن، إذ احتمال الكشف لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، وخوف التبعيض لا يقتضي ثبوت الحكم المزبور، كما أن الاخذ منه بعد ذلك كذلك أيضا، وبعد الاغضاء فاقتضاء احتمال التبعيض إيقاف الحق أولى من أن يقتضي التسلط