جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص304
و (ثانيا) أن الشفعة حق مالي قابل للتقسيط والانقسام، بل هو المنساق من قوله (عليه السلام) (1): ” الشفعة على عدد الرجال ” ضرورة أن معنى كونها عليهم دون السهام توزيعها عليهم، ولا معنى للتوزيع إلا بارادة تبعية شفعة كل واحد نصيبه.
و (ثالثا) أن العفو يقتضي استقرار المعفو عنه على ملك المشتري كما لو عفوا جميعا.
و (رابعا) قد سمعت سابقا ما حكاه المرتضى ( رحمه الله ) من أنه في روايات أصحابنا إذا سمح بعض بحقوقهم من الشفعة فمن لميسمح بحقه على قدر حقه، فالمتجه حينئذ سقوط حق الاولين وبقاء حق الاخرين، بل ليس لهما أخذ حق الاولين بالشفعة، لعدم ثبوته لهما، وهو المحكي عن أبي علي والفاضل في موضع من التذكرة.
ودعوى أن الشفعة كالخيار لو ورث – فانه واحد لا يتبع الحصص فيمضي فسخ الواحد على الجميع وإن لم يرضوا بذلك – يدفعها بعد تسليم ذلك وضوح الفرق بينها وبينه بكونه راجعا إلى فسخ العقد، وهو غير قابل للتبعيض بخلاف الشفعة، فان مرجعها إلى نقل ملك المشتري إلى الشفيع من دون فسخ عقد، ومع فرض تعدد المستحقين وكون الاستحقاق على عددهم لا مناص عن القول بالتوزيع على حسب ما ذكرناه.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يعلم حينئذ جريان حكم هذا الفرع على القول بالاتحاد في صورة الارث التي ذكر في المسالك فيها احتمالا آخر وهو بطلان حق الجميع بعفو البعض، بناء على أنهم يأخذون الشفعة للمورث ثم يتلقون منه، فيكون عفو بعضهم بمثابة عفو المورث عن
(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحدي