پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص303

(فروع) (على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء) قد جرت العادة بذكرها وإن لم نقل بها تشحيذا للاذهان، ولانه قد ينتفع بها على المختار أيضا في حال إرث المتعددين الشفعة (وهي) كثيرة، وقد اختار المصنف منها ( عشرة: ) الفرع (الاول) (لو كان الشفعاء أربعة) مثلا (فباع أحدهم) نصيبه وقلنا بسقوط حقه من الشفعة بذلك، للشك في ثبوتها معه، والاصل عدمه إن لم يكن المنساق من الادلة خلافه، خصوصا بعد ملاحظة أن حكمة شرعها قاعدة الضرر، فلا يجري استصحاب بقائها مع احتماله أيضا، لكن الاقوى الاول (و) حينئذ فإذا (عفا آخر) منهم بأن أسقط حقه من الشفعة (ف‍) الذي ذكره غير واحد كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي على ما حكي عن بعضهم بل في المسالكأنه المشهور وإن كنا لم يتحققه قبل المصنف أن (للاخرين أخذ المبيع و) لا تسقط الشفعة بفعل الاولين.

نعم (لو اقتصرا في الاخذ على حقهما لم يكن لهما، لان الشفعة لازالة الضرر، وبأخذ البعض يتأكد).

وفيه (أولا) أن الضرر هو الذي أدخله على نفسه باقدامه على شراء ذي الشفعاء المتعددين إذا قلنا بتوزيع الشفعة عليهم.