پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص298

رب المال، فالبيع لم يفد إلا ملك رب المال بأجمعه للمبيع، لانالثمن له.

ثم إن العامل يملك ولو على جهة الترتب الذاتي، وحينئذ فليس ذلك من أسباب استحقاق الشفعة، لاختصاص موردها بالبيع نصا وفتوى، وليس لصاحب المال قطع تسلط العامل على الحصة بالفسخ ورده إلى الاجرة، كما تسمعه من بعض الشافعية، بل يستقر ملكه عليها إن لم يتجدد ما يبطله كخسارة المال لا غير، لاصالة بقاء ملكه عليه إلا بوجه ناقل شرعا، وهو منتف هنا.

وهذا هو حاصل ما في الدروس ” وليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فيه، فان كان فيه ربح ملك العامل نصيبه، وإلا فله الاجرة “.

لكن في قواعد الفاضل ” ويملك صاحب مال القراض بالشراء، لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان، لان العامل لا يملكه بالبيع، وله الاجرة “.

وربما استظهر منه أن للمالك الاختصاص بالعين على كل حال وأنهليس للعامل إلا الاجرة وإن كان قد ظهر الربح.

ولذا حكى في جامع المقاصد النظر فيه عن حواشي الشهيد بأن فتوى المصنف ملك الربح بالظهور، وحينئذ يملك العامل حصة من الشقص ويكون شريكا قال: ” ثم أجاب بما لا يدفع السؤال، ثم اعترف بورود السؤال “.

قلت: قد يدفع بأن المراد استحقاق الاجرة مع الفسخ وعدم ظهور الربح، كما عساه يشعر به قوله: ” لان العامل ” إلى آخره المراد منه أنه وإن كان ربح ويملكه العامل إلا أن ملكه له بسبب اقتضاء عقد المضاربة ذلك، لا البيع الذي لم يحصل منه إلا ملك رب المال للجميع