پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص296

على أنه يجوز للوصي أن يشتري لنفسه كالاب والجد، وفي جامع المقاصد والمسالك لا بحث في الصحة إذا رفع أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة لارتفاع التهمة حينئذ.

وهو جيد لو انحصر مستند الشيخ في ذلك، وقد سمعت التعليل به وبغيره، وإن كان هو فاسدا كما عرفت، والله العالم.

(وللمكاتب) المشروط والمطلق (الاخذ بالشفعة) بلا خلاف ولا إشكال، لانقطاع سلطنة المولى عنه بالنسبة إلى ذلك (وحينئذف‍ (لا اعتراض لمولاه) عليه حتى لو كان هو البائع أو المشتري.

ولو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة لشريكه، فان كان مشروطا وفسخت الكتابة فالاولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع، وربما احتمل سقوطها لخروجه بذلك عن كونه مبيعا، والاول أصح.

(ولو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه) لانه مشترك بينه وبين غيره (فقد ملكه بالشراء) مع فرض عدم الربح (لا بالشفعة) بلا خلاف أجده فيه بيننا ولا إشكال، لان العامل كالوكيل عن المالك، فكل ما يشتريه للقراض هو ملك لرب المال، فلا يتصور شفعة له حينئذ في ماله، إذ الملك لا يملك من جهتين، واستحقاقه القصاص على عبده لو جنى عليه ليس ملكا لملكه.

فما عن الكركي في بعض حواشيه المكتوبة بخطه على جامع المقاصد – من أنه لا يمتنع أن يستحق الملك بالشراء ثم بالشفعة، إذ لا يمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد، لان علل الشرع معرفات – واضحالفساد وإن كان ستسمع اختيار مثله من المصنف والفاضل وغيرهما في الفروع على القول بالكثرة، ضرورة عدم وجود العلة بعد أن