پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص295

(و) دعوى أن عدم الشفعة للتهمة له بتقليل الثمن يدفعها – مع أن ذلك مناف لائتمانه الشرعي – إمكان فرض بيعه على وجه(ترتفع التهمة) باحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك (لانه) أي الاخذ بها (لا يزيد عن بيع ماله من نفسه) المعلوم جوازه، فالاشكال في ذلك فضلا عن الجزم بالعدم في غير محله.

وكذا تثبت الشفعة للولد على والده، لاطلاق الادلة، وإن قال في جامع المقاصد: ” فيه احتمالان وفي الاستحقاق قوة “.

بل مما ذكرنا يعلم ثبوتها أيضا للوكيل في البيع والشراء، بل في جامع المقاصد ” أن ذلك له قولا واحدا ” وإن كان فيه أن المخالف الشيخ فيما حكي من مبسوطه والفاضل في المختلف، واستشكل فيه في محكي التذكرة، لنحو ما سمعته سابقا، وقد عرفت ضعفه.

لكن لم يظهر لنا الفرق بين الولي والوكيل حيث حكي عن المبسوط أن للاول الشفعة بخلاف الثاني، كما أن المحكي عنه في التذكرة الجزم بها للاول والتوقف فيها في الثاني، ونحوه الكلام في العبد المأذون (و) كيف كان ف‍ (هل ذلك للوصي ؟ قال الشيخ) في مبسوطه: (لا) يجوز له ذلك (لمكان (لامكان خ ل)التهمة) ولفظه: ” إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه لم يكن له الاخذ بالشفعة إلا أن يكون أبا أو جدا، لان الوصي متهم، فيؤثر تقليل الثمن، ولانه ليس له أن يشتري لنفسه بخلاف الاب والجد “.

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، ولذلك قال المصنف: ” ولو قيل بالجواز كان أشبه ” باصول المذهب وقواعده (كالوكيل) الذي قد عرفت الحال فيه، بل جزم به الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والكركي لما عرفته بل عن ظاهر المختلف الاجماع