جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص294
المقيد إجماعا بارادة نفيها لهما على المسلم الذي أشار إليه المصنف بقوله: (ولا تثبت له على المسلم ولو اشتراه من ذمي) أو غيره بلا خلاف فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه.
بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا، مضافا إلى الخبر المزبور وقوله تعالى (1): ” لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” وإلى أن ” الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) ” فلا يقهر الكافر المسلم على أخذ ماله من يده.
(وتثبت للمسلم على المسلم والكافر) إجماعا أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين، والله العالم.
(وإذا باع الاب أو الجد) وإن علا (عن اليتيم) أو المجنون (شقصه المشترك معه) لمصلحة انفاق أو غيره (جاز أن يشفعه) كما صرح به الشيخ والفاضل في بعض كتبه وولده والشهيدان والكركي على ما حكي عن بعضهم، لاطلاق الادلة، بل لا أجد فيه خلافا.
نعم في قواعد الفاضل ” وللاب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري أو البائع عنهما على إشكال ” بل في مختلفه الجزم بالعدم في الوكيل على بيع ما يستحق الشفعة به، محتجا بأن قبول الوكالة رضا منه بالتمليك للمشتري، وحينئذ تسقط الشفعة، بل في جامع المقاصد توجيه الاشكال المزبور بذلك.
ولكنه كما ترى، ضرورة عدم الدلالة على ذلك، بل لعل إيقاع العقد المذكور تمهيد للاخذ بها وتحقيق لسببه، فلا يكون الرضا به مسقطا لها بل الرضا بالسبب رضا بالمسبب، لا أن إيجاد العلة – وهي البيع – ينافي طلب المعلول وهو الشفعة.
(1) سورة النساء: 4 – الاية 141.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موانع الارث – الحديث 11 من كتاب الار