پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص291

إلا أن الاصح الفرق بينهما وبين الوصي مثلا، والله العالم.

(ولو ترك الولي المطالبة) بالشفعة مع الغبطة (فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله (فلهما خ ل) الاخذ) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه.

ولا ينافي ذلك التراخي المزبور (لان التأخير لعذر (للعذر خ ل)) وهو الصبا والجنون، وتقصير الولي لا يسقط حقهما الثابت لهما حال قصورهما بالنص (1) والفتوى، وإنما المتجدد لهما عند الكمال أهلية الاخذ لا أصل الحق، بل لو عفا الولي في الحال المزبور لم يمض عفوه حتى من الاب والجد مع فرض مفسدة في ذلك للمولي عليه.

كما لا ينافيه أيضا الضرر على المشتري بطول الانتظار، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النص والفتوى، خصوصا بعد أن كانت هو السبب في إدخال الضرر على نفسه بذلك، وخصوصا بعد ثبوت مثله في الغائب.

بل لعل الاقوى جواز تجديد الولي الاخذ وإن ترك سابقا أو عفا، كما صرح به بعضهم، لبطلان تركه وعفوه، فلا يترتب على أحدهما أثر، وليس هما من التراخي المسقط للشفعة قطعا، لان تقصيره السابق بمنزلة عدمه بعد فرض بقاء حق الشفعة للمولى عليه.

أللهم إلا أن يكون بذلك فاسقا على وجه ترتفع به ولايته، وفيه منع واضح، وعلى تقديره يمكن عودها بالتوبة حينئذ، فاستشكال بعضهم في ذلك بالنسبة إلى الولي خاصة دون الطفل مثلا عند بلوغه فان له الاخذ في غير محله، كما هو واضح، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الشفعة – الحديث