پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص286

هذا كله على القول بعدم مدخلية دفع الثمن في ملك الشقص، وإلا فلا ريب في عدم الصحة، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله، والله العالم.

(و) لا خلاف ولا إشكال في أنها (تثبت للغائب) بل عن الخلاف والتذكرة الاجماع عليه، وفي محكي الغنية يستحق الشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة بلا خلاف وإن كان حاضرا في البلد، وكذلكحكم المسافر إذا قدم من غيبته.

ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى إطلاق الادلة – خبر السكوني (1) المنجبر بعمل الطائفة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة، وقال: للغائب الشفعة “.

ولا فرق نصا وفتوى بين طول الغيبة وقصرها.

نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يتمكن من الاخذ بنفسه أو وكيله كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم، وإلا فان أخر مع إمكان المطالبة كذلك بطلب شفعته كما صرح به في محكي التذكرة.

بل في التحرير ” لو أشهد على المطالبة ثم أخر القدوم مع إمكانه فالوجه بطلان شفعته، وكذا لو لو يقدر على المسير وقدر على التوكيل فترك “.

وكذا لا تسقط شفعته بترك الاشهاد وإن تمكن منه فضلا عما لو عجز عنه أو قدر على إشهاد من لا يقبل قوله أو على من لم يقدم معهأو من يحتاج إلى التزكية.

أما لو ترك الطلب بمعنى إنشاء الاخذ قولا بعد علمه بالحال وعدم تمكنه من المسير والتوكيل في دفع الثمن فلم أجد لهم تصريحا فيه، ولكن

(1) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الشفعة – الحديث