جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص282
وإن تجدد له القدرة بعد ذلك بيسير، بل ظاهرهم سقوطها بتحقق المماطلة كذلك.
بل (وكذا لو هرب) الذي ذكر فيه في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما ” أنه إن كان قبل الاخذ بالشفعة فلا شفعة له، وإن كان بعده فللمشتري الفسخ ” ولا يتوقف على الحاكم كما حكاه في الثاني منهما عن التحرير، لعموم ” لا ضرر ولا ضرار ” (1) ولان الاخذ لما كان مبنيا على القهر لم يلزم المشتري حكمه، بخلاف ما إذا هرب المشتري عن أداء ثمن المبيع.
نعم في مجمع البرهان بعد أن ذكر دليل البطلان بالعجز قال: ” وكذا دليل البطلان بالمماطلة مع الوجدان، فانه كالعجز بل أقبح، وكذا الهرب بعد البيع لئلا يعطي الثمن معها، ولكن ينبغي أن يكون المراد بالمماطلة والعجز إلى وقت يضر بحال المشتري أو البائع عرفا الصبر إليه ولو كان قليلا، ويؤيده جواز الصبر ثلاثة أيام مع دعوى غيبة الثمن وصبر الثلاثة أيام بعد مدة الرواح إلى بلد الثمن ومجيئه “.
ولكن فيه أيضا أنه مناف لظاهر الاصحاب، فانهم اعتبروا في الشفيع القدرة على الثمن، وفرعوا على ذلك أنه لا شفعة للعاجز ولا للمماطلولا للهارب وإن كان هو على ضرب من التجوز في الاخيرين، ضرورة صدق القدرة عليهما، ثم ذكروا مسألة التأجيل لمدعي غيبة الثمن، وظاهرهم أنه متى تحقق العجز حال البيع لا شفعة، وكذا متى تحقق المطل والهرب المنافي للفورية مع فرض حصوله قبل الاخذ بها بعد تحقق سببها.
نعم لولا الاصل السابق قد يناقش في الشرط المزبور على الوجه المذكور إن لم يكن إجماعا بأنه لا دليل عليه بحيث يعارض إطلاق ما دل
(1) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب إحياء الموا