جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص280
على اعتبار القدرة عليه فيه الذي لا ريب في منافاة العجز لها، وفي مجمع البرهان ” دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن ولو بالقرض وبيع شئ وسقوطها مع العجز يمكن أن يكون إجماعا “.
قلت: وقد يدل عليه في الجملة – مضافا إلى ذلك وإلى الاصل – فحوى حسن علي بن مهزيار (1) ” سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الارض إذا أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحبالشفعة ؟ قال: إن كان معه في المصر فلينتظر به إلى ثلاثة أيام، فان أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام، فان وفاه وإلا فلا شفعة له “.
وإن قيل: هو ظاهر في الشفعة قبل البيع، لان المراد بصاحب الارض الشريك الاصلي الذي هو البائع إلا أن الاصحاب قاسوا حال المشتري عليه، لكن قد يمنع ظهوره في ذلك كما عساه يشهد له قوله: ” طلب شفعة أرض ” فان الشفعة حقيقة لغة وعرفا: الاستحقاق بعد البيع، بل قيل: المراد حينئذ بالطلب الاخذ بها، بل لعل البطلان أيضا ظاهر في ذلك، وحينئذ يكون المراد بصاحب الارض المشتري.
بل لو قلنا بارادة المعنى الحقيقي من الطلب فيه لا الاخذ كان المراد أنه أرادها ومضى ليحضر الثمن ليحصل استحقاق الاخذ بها أو التملك على حسب ما سمعته في اعتبار سبق دفع الثمن كان أيضا دالا على المطلوب، فتأمل جيدا.
بل في الرياض ” هذا مع احتمال أن يكون الالحاق على تقدير
(1) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث