پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص278

الشفعاء، فلم يتحقق المنافي، بخلاف ما إذا أخذ البعض “.

إذ لا يخفى عليك ما فيه كما اعترف هو به من أنه إنما يجئ هذا المحذور لو أخذ من الثاني، أما إذا أخذ من الاول خاصة فلا يتكثر الشفعاء حينئذ لعدم شفعة للثاني.

بل قد يقال: إنه لو أخذ الجميع فللاول الشفعة في نصيب الثاني على الاحتمال الذي ذكر، لانه كان شريكا ومستحقا في وقت البيع للثاني فلا يزول استحقاقه بأخذ ملكه، فلا يتم ما ذكره.

وأيضا فانه في وقت البيع الثاني كان المشتري الاول مالكا قطعا، فان استحق الشفعة بملكه ثبت مع تعدد الشركاء والشفعاء، وإن لم يستحق مع كونه شريكا تخلف الاثر.

نعم على القول بأن كون ملكه مشفوعا ينافي استحقاقه لا إشكال، كما أنه لا إشكال في الاول أيضا بناء على اعتبار بقاء الملك للشفيع في الشفعة، فمع فرض أخذ الشريك الاول الجميع لم تكن شفعة للمشتريالاول لانتقال ملكه عنه.

بل لعل صحيح النظر يقتضي عدم الشفعة له أصلا، لوجود المانع بالنسبة إليه، وهو الكثرة، بخلاف الاول الصادق عليه الاتحاد بملاحظة شركته مع البائع التي بها اندرج في إطلاق الادلة، بخلاف المشتري الاول الذي تحقق معه كثرة الشركاء بشركة البائع وشريكه الاول.

وأما المناقشة في أصل ثبوت الشفعة للشريك الاول – بأن قوله (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (1) السابق: ” فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ” يقتضي منع الكثرة اللاحقة كالسابقة – فيدفعها ظهور إرادة معنى الكون من الصيرورة في المقام ولو بملاحظة

(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث