جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص276
الاجماع على سقوطها مع الكثرة خطأ “.
ولا يخفى عليك ما فيه، خصوصا حكمه بخطأ الاجماع المزبور الذي هو مع شهادة التتبع له قد سبقه إليه من تقدمه ووافقه عليه من تأخر عنه، وصحيحة منصور لم يذكر فيها حكم الكثرة وإنما فيها ثبوت الشفعة مع اللفظ الموهم لها، فكيف تصلح معارضة لما ذكر فيه الحكم صريحا،ولعله لذا جزم في الروضة بموافقة المشهور، وهو فيها أفقه منه في المسالك كما لا يخفى على من لاحظهما.
ثم إن المنساق من الادلة والفتاوى عدم الشفعة مع الكثرة السابقة على عقد البيع، كما لو كان الشئ مشتركا بين ثلاثة فيبيع أحدهم نصيبه.
أما إذا كانت لاحقة كما لو كان الشئ مشتركا بين إثنين فباع أحدهما نصيبه على إثنين دفعة أو ترتيبا ثم علم الشريك بذلك فالظاهر ثبوتها كما عن الشهيد في حواشيه.
وفي الدروس ” لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع الباقي من آخر فعلى المشهور للشريك الاخذ منهما أو يترك، وعلى الكثرة له أخذ نصيب الاول والثاني، وفي مشاركة الاول له أوجه: المشاركة لانه كان شريكا عند العقد، وعدمها لان ملكه مستحق للشفعة، والتفصيل إن عفي عنه شارك، لقرار ملكه، ويشكل بأن القرار إنما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة، فلا يكون مقاوما للقار أولا، ويضعف بأن حقيقة الملك سابقة ” وكلامه الاول صريح في ثبوتها على القول بالاتحاد.
بل ظاهر الفاضل في القواعد المفروغية من ذلك، قال فيها في التفريع على القول بالكثرة: ” ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله أخذ الاول والثاني وأحدهما، فان أخذ الاول لم يشاركه الثاني، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الاول، وعلى ما