پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص275

على أن الشفعة في الاصل لاكثر من شريكين “.

وإلا ما يوهمه خبرا منصور بن حازم (1) المتقدمان المحمولان أيضا على التقية أو غيرها مما عرفت كخبر عقبة بن خالد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء “.

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك وبعض أتباعها من الوسوسة في الحكم المزبور، فانه بعد أن ذكر في الاولى النصوص للطرفين وأنه يمكن أن يقال: إنه مع تعارض الروايات الصحيحة تتساقط ويرجع إلى حكم الاصل قال: ” وفيه نظر، لمنع التعارض، لان هذه الروايات أكثر وأوضح دلالة، لان رواية ابن سنان (3) التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها، حيث إنه أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه، والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين لا لهما، ولا ينافيه قوله: ولا تثبت لثلاثة، إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين والثلاثة، ولجواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة بخصوصة دون الآخر، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه طريق للجمع مع أن رواية منصور (4) أصح طريقا، ومقيدة لرواية (ومؤيدة برواية خ ل) ابن سنانالآتية (5) “.

وهو من غرائب الكلام، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما في مختلف الفاضل، فانه بعد أن ذكر المسألة بتمامها قال: ” وقول هؤلاء لا يخلو من قوة لصحة حديث منصور بن حازم (6) وادعاء ابن إدريس

(1) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب الشفعة – الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.

(3) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة الحديث 1.

(4) و (6) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب الشفعة – الحديث