پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص273

فلا شفعة لاحد منهم (1) – ثم قال -: قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من إثنين، وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان (2) قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه، قلت: فانهما كانا إثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال هو أحق به – ثم قال -: قال (عليه السلام): لا شفعة في حيوانإلا أن يكون الشريك فيه واحدا ” وهو كالصريح فيما حكيناه عنه، فلم يكن حينئذ قائل منا بالقول المزبور أيضا.

فمن الغريب ما عن صاحب الكفاية من اختيار القول المزبور، وأغرب منه ما سمعته من الصدوق الذي حمل مرسل يونس (3) المزبور المشتمل صريحا على الحيوان وغيره على ما عدا الحيوان.

وأغرب من ذلك استشهاده على ما تخيله أنه جمع بين النصوص بالصحيح المزبور، ولعله لذا وافق في المقنع المشهور، كالمحكي عن أبيه في رسالته وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) بناء على أنه له.

وحينئذ فيكون القول الثالث خيرة الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وسلار وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وزهرة وإدريس والراوندي والطبرسي والكيدري والفاضلين والشهيدين والكركي والاردبيلي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.

بل في الانتصار ومحكي الغنية والسرائر والتنقيح الاجماع عليه، بل فيالاول منها ومحكي الخلاف والمبسوط أنه من متفرداتنا، وأنه لم يوافقنا

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث 2 – 7 –