پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص263

الطريق للقسمة وعدمها، لاطلاق الدليل، وأن الشفيع على كل حال إما أن يأخذ الجميع أو يترك كما سمعته من المشهور، ودعوى ثبوت شفعتين مع سعة الطريق أصلية وتبعية بخلاف ما إذا لم يكن واسعا فانه شفعة واحدة في المجموع خالية عن الدليل، بل ظاهر الادلة خلافها، فتأمل جيدا.

هذا وربما ظهر مما سمعته من التذكرة من وحدة الشريك اعتبار ذلك في صحة الشفعة في الفرض بناء على عدم ثبوتها في الكثرة، ولعله كذلك وإن تردد فيه بعض المعاصرين، لكنه في غير محله، لما تسمعه من الادلة في اعتبار ذلك في الشفعة من غير فرق بين الفرض وغيره.

ودعوى ظهور سؤال الصحيح المزبور في التعدد مضافا إلى معروفية ذلك في الطرق المرفوعة واضحة الفساد، إذ يمكن أن يكون ترك التعرض للسؤال المزبور للتقية، كما في غيره من النصوص الظاهرة في ذلك، أو على المجاز جمعا بينه وبين ما دل على عدمها مع الكثرة، وتعارفالتعدد في الطرق المرفوعة لا يقتضي ثبوت الشفعة فيها كما هو واضح.

واحتمال خروج الفرض بخصوصه عن حكم الكثرة في غاية البعد، خصوصا بعد إطلاق الاصحاب من دون إشارة إلى استثنائه كما ستعرف، والله العالم.

هذا كله في بيع الارض مع الطريق أو الشرب (و) أما (لو افردت الارض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الارض) بلا خلاف ولا إشكال، مضافا إلى الصحيح (1) (و) الموثق (2) المزبورين.

نعم (تثبت في الطريق أو الشرب إن) بيعا و (كان) كل منهما (واسعا يمكن قسمته) بناء على ما عرفته من اعتبار ذلك

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب الشفعة – الحديث 2 –