جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص254
المخصص بما سمعت.
وأما مرسل يونس (1) وإجماع المرتضى فقد عرفت الحال فيهما سابقا بل مما سمعته هنا يزداد ذلك فيهما، وبعد التنزل والقول بتصادم المرجحات والادلة حتى مطلقها فالاصل المزبور باق بحاله، ومقتضاه عدم الشفعةفي ذلك.
بل ربما قيل: إنه يشك في أصل دخول الحمام والطاحونة وغيرهما في مرسل الكافي (2) النافي للشفعة في غير الارضين والمساكن، باعتبار اقتضاء المقابلة فيه إرادة الارض الخالية عن البناء، وإن كان هو كما ترى خصوصا في مثل الحمام والطريق والدكان المعلوم ثبوت الشفعة فيها مع فرض قبول القسمة كما ستعرف، والله العالم.
(و) كيف كان ففي المتن (نعني بالضرر) المانع عن الاجبار على القسمة (أن لا ينتفع به بعد قسمته) بل في المسالك ” لضيقه أو لقلة النصيب أو لان أجزاؤه غير منتفع بها كالامثلة المذكورة إذا كانت بالغة في الصغر هذا الحد، فلو بقي للسهم بعد القسمة نفع ما ثبتت الشعفة ” إلى آخره.
وحينئذ (فالمتضرر لا يجبر على القسمة) بخلاف الآخر.
قلت: قد حققنا ذلك في بحث القسمة على وجه يعلم منه فساد تخصيص الضرر بذلك، بل هو أعم منه ومن نقص القيمة الفاحش، فلاحظ وتأمل.
بل قد يتوقف في منع الضرر إذا كان من حيث قلة النصيب لا من حيث نفس القسمة، وإن كان لا يخلو من وجه والله العالم.
(ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا يبطل) أصل
(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 8 – من كتاب الشفعة – الحديث