جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص253
لكل شريك لم تقاسمه ” وقولهم (عليهم السلام) في عدة أخبار (1): ” الشفعة لا تكون إلا لشريك لم تقاسمه “.
بل قد يقال بظهوره أيضا في ذلك، لكن لا من حيث خصوص النفي بلم، بل من حيث قوله: ” يقاسمه ” و ” لا يقاسمه ” في ذلك أيضا، خصوصا مع قوله ( صلى الله عليه وآله ) في أحدهما (2) أيضا: ” إذا أرفت الارف وحددت الحدود فلا شفعة ” في ذلك أيضا.
بل وإلى إشعار قوله ( صلى الله عليه وآله ) في الخبر المزبور: ” لا ضرر ولا ضرار ” بناء على أن المراد بذلك من حيث احتمال طلب الشريك الحادث القسمة المحتاجة إلى مؤونة، كما عساه يشهد لذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” إذا أرفت ” إلى آخره.
وإن كان قد يناقش باحتمال كونه تجدد الشركة وسوء الشريك، بل لعله أظهر، وذلك لان الشفعة إنما تثبت بانتقال الملك عن الشريك إلى المشتري، فلابد أن يكون الضرر الذي تناط به الشفعة في ظاهر النص وكلام الاصحاب ناشئا من جهته، وضرر طلب المشتري القسمة ليس ضررا ناشئا منه، لسبقه على الانتقال وثبوته للشريك علىكل حال، فضرر طلب القسمة لازم على كل تقدير، بل هو من لوازم الشركة فيما يقبل القسمة، فلا يمكن أن يكون مثله الضرر الذي تناط به الشفعة.
بل المراد أن نفوذ سلطنة الشريك على بيع نصيبه على أي حال ضرر على شريكه، كما أن منعه منه ضرر أيضا، فاللازم من ذلك أحقية الشريك من غيره إذا بذل ما بذل غيره، وهذا لا يختلف فيه القابل للقسمة وغيره، نعم أقصى ذلك أنه حكمة لا يجب إطرادها، وأقصاها الاطلاق أو العموم المقيد أو
(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الشفعة.
(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الشفعة – الحد