پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص238

وعلى كل حال ففي بعض كتب الشافعية أنها اختلف في مأخذها لغة هل هي مشتقة من الشفع بمعنى الضم أو الزيادة أو التقوية، أو من الشفاعة ؟أقوال متقاربة.

وفي التنقيح ” هي مأخوذة من الزيادة، لان سهم الشريك يزيد بما يضم إليه، فكأنه وتر فصار شفعا “.

وفي المسالك تبعا للتذكرة وجامع المقاصد ” مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه، ويقال: أصل الكلمة التقوية والاعانة، ومنه الشفاعة والشفيع، لان كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر ومنه شاة شافع للتي معها ولدها، لتقويتها به “.

وفيه ما لا يخفى، إلا أن الامر سهل، كسهولة الامر فيما ذكر في تعريفها المحكي عن أبي الصلاح وابني زهرة وإدريس وغيرهم بأنها استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته.

(و) في القواعد هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع، كقول المصنف هنا: (هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع).

وفي النافع ” استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع “.

وفي الاسعاد لبعض الشافعية ” هي حق تملك قهري يثبت للشريك على الحادث بالعرض الذي ملك به “.

ويقرب منه ما في الدروس ” حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك حادث فيما لا ينقل عادة مع إقراره ” إلى غير ذلك، ضرورة معلومية كون المراد منها التمييز في الجملة لترتب الاحكام عليه، وإلا فتمامه يعلم بالاحاطة بالادلة التي ستعرفها إنشاء الله، وليس المراد