جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص232
لكن في القواعد ” ويحتمل عدمه، لان العتق حق لله تعالى، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان حسبة بالعتق ” بل هو المحكي عن المبسوط والتذكرة والايضاح.
والاقوى الاول، والفرق بين الامرين واضح، وعلى الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء، فيضمنه يوم العتق بناء على المختار، فان ضمن البائع رجع على المشتري، لانه أتلفه، وإن رجع على المشتري رجع بالثمن خاصة.
ولو مات العبد وخلف مالا ففي التحرير هو للمدعي إن لم يخلف وارثا ولا ولاء لاحد عليه، وفيه أن المتجه كونه للامام، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا مات العبد) المغصوب مثلا (فقال الغاصب: رددته (اليك خ) قبل موته وقال المالك: بعد موته فالقول قول المالك مع يمنيه) لتعارض الاصلين وتساقطهما، أو أن مفادهما الاقتران الذي لا يفيد البراءة،مضافا إلى اتفاقهما على عدمه، مع أنه حادث والاصل عدمه، وعلى كل حال فيبقى أصل بقاء الضمان بحاله على قطعه لاصل البراءة.
ومن هنا كان المشهور على ذلك، بل لا أجد فيه خلافا (و) إن قال المصنف والفاضل في التحرير: (قال في الخلاف: ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا) إلا أنا لم نتحققه، فان عبارته المحكية عنه في المختلف في تعارض البينتين قال: ” إذا غصب عبدا ومات واختلفا فقال الغاصب: رددته حيا ومات في يد المالك، وقال المالك: رددته