پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص231

وجب عليه دسها في مال المشتري.

هذا ولكن ليس للمشتري مطالبته بما دفع إليه من الثمن بعد عدم تصديقه في إقراره كما أنه ليس للبائع مطالبة المشتري مع عدم الاجازة إلا بأقل الامرين من القيمة والثمن، لان الاولى إن كانت أقل فليس له غيرها بمقتضى إقراره، وإن كان الثمن أقل فليس له سواه في ظاهر الشرع، سواء أجاز المقر له أم لا بعد عدم تصديق المشتري.

ولو عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه كما في القواعد وغيرها، بل صرح بعضهم بأن ما دفعه كان للحيلولة، ومقتضاه بقاء العين على ملك المالك وإن دفع له القيمة كماسمعته في الحيلولة، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الاقرار.

ولو كان إقراره في مدة خياره ففي القواعد ومحكي غيرها انفسخ البيع، لانه يملك فسخه، فقبل إقراره بما يفسخه، إذ الاقرار يجب أن ينفذ حيث يمكن نفوذه، وهو ممكن على هذا التقدير، فكان كما لو أعتق ذو الخيار أو باع، ولكن قد تقدم في بحث الحيلولة وفي كتاب الاقرار ما يظهر منه نوع تأمل في ذلك وبحث في القاعدة المزبورة على وجه يحصل منها الانفساخ ظاهرا وإن لم ينشأ الفسخ، فلاحظ وتأمل.

ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له، ويدفع الثمن إلى بائعه، ولو اعتق المشترى العبد لم ينفذ إقرارهما معا عليه، وكذا لو باعه على ثالث لم يصدقهما، ولو صدقهما العبد بعد عتقه فالاقرب القبول، وفاقا للفاضل في بعض كتبه، لعموم ” إقرار العقلاء ” (1) ومن أنه في الاعتاق مانع لوقوعه صحيحا، ومنشئ العقد والايقاع أعلم به.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحدبث