جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص230
إجازة (فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك) والآن قد انتقل إلي بسبب صحيح (وأقام بينة هل تسمع بينته ؟ قيل: لا، لانه مكذب لها بمباشرة البيع) الظاهر في أنه ملكه.
( وقيل ) والقائل الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم: (إناقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الالفاظ ما يتضمن إدعاء الملكية) كأن يقول: بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي (قبلت وإلا ردت).
بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له منا، بل لم أجد القائل بعدم السماع مطلقا، بل عن المبسوط أنه لم يذكره لاحد من العامة، وإنما ذكره احتمالا، مع أنه واضح الضعف، ضرورة عدم اقتضاء ايقاع البيع مثلا البيعية على وجه يكون تكذيبا للبينة، بحيث لا تكون حجة له إذ البيع حقيقة يقع على الملك وغيره، وتنزيل إطلاق البيع على ما يملكه فيما لو باع النصف مشاعا للقرينة الدالة على ذلك لا يقتضي تنزيل إيجاد صيغة البيع على الملكية بحيث تنافي دعواه اللاحقة وبينته، خصوصا مع ملاحظة عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ): (1) ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر “.
ولو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح وكذبه المشتري اغرم الثمن للمالك إن أجاز البيع وإلا فقيمته، لكن فيالقواعد ” ولو أقر بائع العبد بالغصبية من آخر وكذبه المشتري اغرم البائع الاكثر من الثمن والقيمة للمالك ” ولم يظهر لنا وجه له معتد به، والمتجه ما قلناه، وحينئذ فلو فرض زيادة ما قبض من الثمن عنها
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم – والباب – 25 – منها الحدي