پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص226

المسألة (الثانية:) (إذا تلف وادعى المالك) فيه (صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف‍) لا خلاف أجده هنا في أن (القول قول الغاصب مع يمينه لان الاصل يشهد له) إذ معرفة الصنعة حادث، والاصل عدمه، نعم في الكفاية في عموم صحيح أبي ولاد (1) ما يخالفه، وقد عرفت الحال فيه.

وكذا لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الاجرة، لاصالة عدمه أيضا، وكذا لو ادعى المالك تخلل الخمر في يد الغاصب فأنكره الغاصب، فان القول قول الغاصب بيمينه، للاصل أيضا، والله العالم.

هذا كله في دعوى المالك الصنعة الحادثة التي تزيد بها القيمة.

(أما لو ادعى الغاصب عيبا) متجددا لكن عند المالك (كالعور وشبهه) مما هو عارض للعبد بعد الصحة (وأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه، لان الاصل الصحة، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما).

لكن في المبسوط ” إذا غصب عبدا فرده وهو أعور فقال سيده: عور عندك، وقال الغاصب: بل عندك فالقول قول الغاصب، لانه غارم، فان اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده إنه ما اعور، والفصل بينهما إذا مات ودفن فالاصل السلامة حتى يعرف عيبا، فكان القول قول السيد، وليس كذلك إذا كان حيا، لان العور مشاهد موجود “.

(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الغصب الحديث