پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص224

قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ” مؤيدا بأعرفية المالك بقيمة ماله من الغاصب الذي يناسبه الاخذ بأشق الاحوال.

ولعله لذا قال في الكفاية: ” لا يبعد ترجيحه ” وفي الرياض ” لو لا إطباق متأخري الاصحاب على العمل بالاصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها في غاية القوة “.

قلت: لكن قد يقال: يمكن حمله على إرادة بيان إن ذلك طريق لمعرفة القيمة مع التراضي بينهما في ذلك، لا أن المراد بيان تقديم قوله مع عدم التراضي وإلا لم يكن معنى لقوله (عليه السلام): ” أو يأتي.

بشهود ” ضرورة عدم الحاجة إليهم في إثبات قوله، بناء على أن القول قوله.

بل قد يشعر قوله: ” إما ” بما ذكرناه، لان معادله المقدر ” وإما أن يحلف هو فيلزم ما يحلف عليه، أو يرد اليمين عليك فيلزمه ما تحلفعليه أو يأتي بشهود “.

ولعل التأمل الجيد يقتضي أن المراد بالصحيح المزبور بيان انحصار معرفة القيمة كما هي بهما، لكن بالحلف على الوجه المزبور أو بالشهود، وهو كذلك فان كلا منهما مدع بالنسبة إلى تعيين كون القيمة كذا في الواقع، وقولنا بتقديم قول الغاصب يراد منه تقديمه بالنسبة إلى نفي شغل ذمته بالزائد، لا على تعيين كون القيمة كذا، فلا دلالة في الصحيح المزبور على فرض المسألة بما عند الاصحاب من كون المراد شغل ذمة الغاصب بالزائد وعدمه.

بل إن لم يحمل على ما ذكرناه من التراضي بينهما على اليمين