پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص220

لا قتضى شركة الثاني، فان الفرض كون الثانية كالاولى في التأثير،ولا مدخلية للسبق، فمع فرض وجود باقي القيمة يتعلقان به معا وإن كان هو عوض الثانية منهما.

وفيه أن المجني عليه الاول أولى بذلك، لان المالك بحكم منقطع السلطان عليه بالجناية الاولى المفروض كونها مستوعبة، أقصى ما هناك قد زاحمتها الجناية الثانية في عينه دون القيمة الحاصلة بسبب الضمان الذي هو تدارك ما أخذه الثاني.

أللهم إلا أن يقال: إن الضمان المزبور لم يكن للمجني عليه الاول، لان الفرض عدم منع الغاصب له عن استيفاء جنايته، وإنما هو للمالك باعتبار بقاء العين على ملكه قبل الاستيفاء.

وعلى كل حال ينبغي أن يكون الذي يضمنه الغاصب قيمة نصف عبد مستحق عليه الجناية الاولى، لان الفرض أن غصبه كذلك، لا نصف قيمته بدون الوصف المزبور كما عساه يظهر من كلام المتعرضين له.

وكيف كان فالمسألة محتاجة إلى التأمل.

ولو مات في يد الغاصب فعليه قيمته، تقسم بينهما، ويرجع المالكعلى الغاصب بنصف القيمة، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه منه بناء على ما عرفت، وفيه البحث السابق، ولو وهب المجني عليه ثانيا ما أوجبته الجناية للمالك فالرجوع بالنصف بحاله، نعم لو وهبه للغاصب لم يبعد سقوط الرجوع به، فتأمل.

ولو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه ضمن الغاصب كالاجنبي، لاطلاق الادلة، ولو جنى على طرف فاقتص منه سيده ضمن الغاصب أكثر الامرين على الوجه السابق.

وما في القواعد – من الاشكال في أصل الضمان باعتبار أنه إذا