جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص219
الثانية اختص بالثاني.
نعم يشتركان فيه مع فرض عدم استرقاق الاول له مثلا على ما قدمناه سابقا من عدم اختصاص ذي الجناية الاولى به ولا الثاني وإن أوهم الاخير بعض النصوص (1) لكنه معارض بغيره (2) كما تقدم البحث فيه سابقا، ويأتي إنشاء الله، والامر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في استحقاق رجوع الاول بما يأخذه المالك من الغصب عوض جناية الثاني، التي هي مضمونة عليه دون الثاني، وقد وجهه في جامع المقاصد بأن حق المجني عليه أولا متعلق بقيمة العبد كلها، لان الفرض أن الجناية مستوعبة، وقد وجد باقي القيمة، فيتعلق به حقه، وأما الثاني فلان الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا، وهو نصف القيمة المستحق له، فلا يتعلق به حقهمرة اخرى، لاستحالة تعلق حقه به مرتين، والنصف الآخر من القيمة قد فات بتعلق حق المجني عليه أولا به، فكان القيمة من أول الامر مقدار النصف.
وأما المجني عليه الاول فان حقه متعلق بتمام القيمة والجناية الثانية لكونها مضمونة على الغاصب في حكم المنتفية، فيبقى تعلق حقه بالقيمة جميعها ثابتا، ولما لم تكن الجناية الاولى مضمونة على الغاصب لم يكن للمالك الرجوع لما أخذه المجني عليه أولا.
قلت: لكن قد يقال: إن ما أخذه المالك بسبب الغصب لا مدخلية له في الجناية، فلا يتجه رجوع الاول عليه بها، إذ هما حيثيتان، مختلفتان، وأقصى الادلة اشتراك الجنايتين برقبة العبد دون غيره، وإلا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب القصاص في النفس الحديث.
– 2 من كتاب القصا