پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص218

ذلك خصوصا لو فرض الاعلى بعد حصول الجناية، بأن حق الجناية إنما تعلق بالرقبة، ولذا لو مات ولم يكن مضمونا سقط، ولكن لما كان مضمونا بالغصب قامت قيمته مقام عينه في التعلق، فأي قيمة كانت للغصب يتعلق بها حق الجناية، لانه تابع له في ذلك، فلا فرق بين القول بالاعلى وغيره.

ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع بالفتح فعليه قيمة يتعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة اخرى على المودع، لانه جنى وهو غير مضمون عليه، كما هو واضح، هذا كلهفي الجناية الموجبة قصاصا في النفس.

(وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الارش) على حسب ما تقدم الكلام فيه سابقا لو جنى هو عليه نفسه.

(وإن عفي على مال ضمن الغاصب أقل الامرين) على حسب ما سمعت الكلام فيه في النفس، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع فلا حاجة إلى عود الكلام.

ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى اخرى بالمستوعب ولم يحكم به للاول ففي القواعد ومحكي التذكرة وجامع المقاصد بيع فيهما، ويرجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما، لان الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني، لان الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا، فلا يتعلق به حقه، ونحو ذلك ما ذكرناه سابقا عن التحرير.

والظاهر كون المراد مع اختيارهما البيع، لا أنه يباع عليهما قهرا، إذ لا إشكال في جواز استرقاقه لهما، كما لا إشكال في استرقاق الاول لهمن دون حاجة إلى حكم به، و أنه لو استرقه الاول ثم جنى الجناية