جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص210
حفظها ضمن) القيمة إن لم يكن لمكسوره قيمة أو الارش إن كان (وإن لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرطا – مثل أن يجعل قدره في الطريق – كسرت القدر عنها ولا ضمان في الكسر) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي.
نعم في التذكرة في صورة تفريط صاحب الدابة ” فان كانت غير مأكولة اللحم لم يجز ذبحها، ووجب كسر القدر مع ضمانه، وإن كانت مأكولة اللحم فهل تذبح أو يكسر القدر ؟ الاقرب ذبحها، لانه ينتفع بلحمها، فيقل الضرر على صاحبها، والنقص إن كان فمن صاحبها وقع حيث وقع التفريط منه “.
قلت: قد يلوح منه الترجيح بقلة الضرر، إلا أن ما ذكره أخيرا يأتي في الاول مع فرض كون التفريط منه.
وفي الدروس بعد أن ذكر الحكم كما ذكره المصنف وغيره قال: ” ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن تذبح الدابة “.
وفيه – مضافا إلى عدم تفصيله بين المأكول وغيره – إمكان منعه مع فرض كون التفريط منه، لانه حينئذ السبب في إدخال الضرر على نفسه.
ثم قال: ” أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه ولم يمكن كسرها لم تكسر المحبرة، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه، ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة ويضمن صاحب الآخر، وإن تساويا فالاقرب أن الحاكم يجبرهما، فان تمانعا فالقرعة “.